الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للولي أن يمنع ابنته من الزواج من كفء؛ كما قال الإمام النووي: "وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع، ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح" [منهاج الطالبين207].
وقد استدلوا على تحريم العضل بقوله تعالى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) البقرة/ 232، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.
وعليه؛ فيحق للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي ليزوجها من زوج كفء.
جاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (المادة 18): "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حالة عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع". والله تعالى أعلم
---
حرر بتاريخ: 09.12.2015
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3149