السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ، لدي سؤال يتعلق بالتصرف في الراتب التقاعدي لوالدي رحمه الله بعد وفاته:
نحن خمسة إخوة: ثلاثة ذكور وابنتان. بعد وفاة والدي أصبح الراتب التقاعدي مبلغًا قدره 22,000 ريال، وتم توزيع المستحقات وفق نظام التأمينات الاجتماعية؛ فكان جزء من الراتب يُصرف لزوجة والدي، وجزء يُصرف لي؛ لأن عملي لا يتبع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجزء لأخي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد قرر أخي أن يُعطى نصيب زوجة والدي كاملًا، نظرًا لأنها تركت منزلنا بعد وفاة والدي، بينما يُستقطع من المبلغ المتبقي مبلغ 8,500 ريال شهريًا لتغطية الالتزامات والمصاريف الشهرية لمنزلنا الذي نسكنه انا واخي.
وما يتبقى بعد هذه الالتزامات يُحتفظ به كاحتياطي للطوارئ، مثل تكاليف الصيانة أو العلاج والمستشفى عند الحاجة.
وفي حال عدم استخدام مبلغ الطوارئ او ماتبقى منه ، يُوزع بالتساوي بين أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيني وبين بقية الإخوة غير المشمولين بحساب الراتب التقاعدي وعددهم ٣ ، وذلك من باب تحقيق المساواة والعدل بيننا.
وسؤالي:
هل هذا التصرف الذي أقره أخي جائز شرعًا؟
وهل يجوز توزيع المبالغ المتبقية بالتساوي بين الإخوة غير المستحقين لها أصلًا ، مع العلم حسب وجهة نظره أنه يتم من باب المساواة والعدل بينهم معللا ً ذاك ان ابي وهب لنا اراضي على حياته وقسمها بنسب متساوية بيننا فلابد نسير وفق هذا المبدأ فيما يخص راتبه التقاعدي،
هل من المنطق ان نصيبي ونصيب اخي من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد منه جميع الاخوة الغير مشمولين بحسبة التامينات الاجتماعية ؟ علما اني شخص بالغ ابلغ من العمر 40 عاماً.