أنا متزوج، وفي وقت سابق حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد، وكنت في حالة غضب عارم وشديد جداً لدرجة الصراخ والدعاء ومحاولة الضرب، وفقدت السيطرة على أعصابي. أثناء هذا الغضب قلت لزوجتي اللفظ التالي: (عليه الطلاق بالثلاث طلاقاً يفرق ما بيني وبينك مثل ما فرق بين الليل والنهار إنك ما تروحين لأهلك هذي السنة).والآن أنا نادم جداً على ما قلته، وأريد أن أسمح لها بالذهاب لزيارة أهلها.سؤالي يا فضيلة الشيخ:هل هذا اليمين يُعتبر طلاقاً يقع بمجرد ذهابها، أم يأخذ حكم يمين المنع والتهديد وتلزمني كفارة؟هل تؤثر حالة الغضب الشديد والإغلاق التي كنت فيها على وقوع الطلاق؟ما الذي يجب عليّ فعله الآن لتذهب لزيارة أهلها دون حرج شرعي؟ وجزاكم الله خيراً."