توفي والد أسرة، وبعد وفاته أصبح معاشه التقاعدي يُصرف للابن الأصغر فقط وفق النظام. عمر الابن حاليًا 15 سنة.
اتفق الإخوة والأخوات، وبعلم وموافقة الابن الأصغر، على تخصيص جزء من المعاش التقاعدي الذي ينزل في حسابه لأخ
واته المتزوجات بشكل شهري.
السؤال:
هل يجوز شرعًا تخصيص جزء من هذا المعاش للأخوات المتزوجات في هذه الحالة؟ وهل تؤثر موافقة الابن وهو قاصر (15 سنة) على الحكم؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المعاش مستحقًا نظامًا للابن وحده وليس لبقية الإخوة والأخوات؟
مع العلم أن الهدف من ذلك هو مساعدة الأخوات وليس حرمان الابن من حقه.