السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعمل موظفاً في خدمة الحجاج بتصر
يح نسك عمل، وحالت قيود العمل دون تمكّني من أداء بعض شعائر الحج بصورتها الكاملة. وأنا على مذهب الشافعي، وقد واجهتُ الأحوال الآتية، أرجو التفضّل بالإفتاء فيها:
أولاً: لم أتمكّن من خلع ملابسي العادية ولبس ملابس الإحرام بسبب ظرف خارج عن إرادتي، فأحرمتُ بالنية القلبية وأنا بمخيطي. وقد أُفتيتُ بإطعام ستة مساكين فدية. ف
هل انعقد إحرامي صحيحاً؟ وهل الإطعام مُجزئ في الفدية؟
ثانياً: حِيل بيني وبين دخول منى لرمي الجمرات بسبب ظرف قهري خارج عن إرادتي، فأنبتُ عني من رمى. فهل تصحّ الإنابة في الرمي لمن مُنع منعاً قهرياً؟ وإن لم تصحّ فما اللازم؟
ثالثاً: حِيل بيني وبين دخول الحرم لطواف الإفاضة لظرف طارئ، وقد حصل لي التحلل الأول بالرمي والتقصير. فهل يجوز تأجيل طواف الإفاضة أياماً ثم أعود لأدائه؟ وهل يلزمني دمٌ على التأجيل؟ وما المحظورات الباقية عليّ حتى أطوف؟
أف
يدونا مأجورين، وفقكم الله.