الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف على جهة أو مصرف لا يجوز تحويله إلى جهة أو مصرف آخر بحيث ينتج عن ذلك التحويل تعطل تلك الجهة التي صرف الوقف لمنفعتها.
والمسجد مكان للصلاة والدعاء والاعتكاف وقراءة القرآن وتعليمه، وأداء كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، واستعمال جزء من المسجد لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام تلاوته ليس فيه إخراج أو استبدال للمسجد عن مسجديته التي هي جهة الوقف ومصرفه، جاء في كتاب [روضة الطالبين]: "لا يكره الجلوس فيه ــ أي المسجد ــ لتعليم القرآن وسائر العلوم والإفتاء".
وعليه فلا مانع شرعا من استعمال الطابق الثاني من المسجد لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام تلاوته، شريطة الإبقاء على أحكام المسجدية له، فلا يخرج عن كونه جزءاً من المسجد، ويبقى له أحكامه، فلا يجوز منع المصلين من الصلاة فيه خاصة إذا ضاق المسجد بهم، ويحرم مكث الحائض والجنب فيه، ولا يجوز إحداث دورات مياه داخله، أو أي تغيير يمنع من الصلاة في جزء من ذلك الطابق. والله تعالى أعلم
---
حرر بتاريخ: 13.07.2015
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3091