السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيراً، أرجو إفتائي في المسألة التالية:
لقد طلبتُ الطلاق من زوجي (سابقاً) ورفعتُ دعوى "فسخ نكاح للضرر" في المحكمة، وانتهت القضية بالخلع. وأسباب طلبي للفرقة كانت كالآتي:
1. عدم الشعور بالراحة النفسية معه.
2. كنتُ في فترة وحام صعبة، وحدثت خلالها نزاعات؛ حيث طالبني الزوج برد المهر إذا كنت لا أرغب في العودة، وبدأ يمتنع عن الإنفاق عليّ رغم إلزامه بنفقة الحامل عبر منصة "تراضي"، مدعياً أنه مُعسر.
3. تدخل أهل الطرفين في المشاكل، وصدور إساءات (سب) من أهله تجاهي.
4. هجره لي لمدة شهر بطلب من والدته التي طلبت منه عدم محادثتي، ثم اتصاله بي لاحقاً يسألني متى سأرفع الشكوى ضده.
بناءً على ما سبق، رفعتُ دعوى فسخ للضرر، ولكنها تحولت إلى "خلع" وانفصلنا.
والسؤال هو: هل عليّ إثم في طلب الطلاق (الخلع) بهذه الطريقة؟ وهل يعتبر هذا من "الطلاق بلا بأس" الذي ورد فيه النهي؟ وهل وقع مني ظلم تجاهه في هذا التصرف؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.