وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما دمت أحرمت للعمرة ثم منعت من الوصول إلى مكة بسبب حابس (كالمرض، أو الخوف، أو حبس ظالم)، فأنت في حكم المحصر شرعاً.
حكمك وما يجب عليك فعله:
1. تتحللين من إحرامك في مكانك الذي حُبست فيه، وذلك بعد أن تذبحي هدياً (شاة أو سبع بدنة) إن كنت قادرة، أو توكّلي من يذبحه في الحرم نيابة عنك.
2. ثم قصي من شعر رأسك بعد الذبح، وبذلك تنتهي كل محظورات الإحرام وتخرجين من العمرة.
3. لا قضاء عليك في أصح قولي العلماء، إلا أن يشاء المتطوع بالتبرع بعمرة أخرى.
دليل ذلك: قول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]، وفعله النبي ﷺ مع أصحابه عام الحديبية.