الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) متفق عليه، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منهبالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ويستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي:
أولاً: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
ثانياً: من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه.
ثالثاً: من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد" انتهى. الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 82). والله أعلم
---
حرر بتاريخ: 31.05.2015
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3081