لدي زكاة مال وارسلت جزء منها لشخص خارج المملكه وطلبت منه توزيع المبلغ على المحتاجين وقام باستلام المبلغ و اشترى به مواد غذائية وقام بتوزيعها على المحتاجين ولم يبلغني الا بعد ان اشترى هذه الاغراض و حسب كلامه انه استفتى احد دور الفتوى لديهم وافادوه بجواز ذلك وأنه الافضل حتى يستفيد منها عدد كبير من الأسر المحتاجة
سوالي هل هذا يجزئ وهل فعله صحيح
وإذا كان لا يجزئ فهل يلزمني اعادة اخراج الزكاة نقداً