بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي: ذبح الشاة أو الشاتين عن كل فرد،
وقد أجاز بعض أهل العلم الاشتراك فيها إذا كانت بدنة أو بقرة و هو مذهب الشافعية
وعلى ذلك فيجوز لك أن تشترك في العقيقة مع غيرك إذا كانت بدنة أو بقرة مسنة،
أما إذا كانت العقيقة شاة فإنها لا تجزئ إلا عن واحد.
والله أعلم.