هل يجب تحذير صديقي من المرأة التي يريد الزواج بها ؟
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
76 مشاهدات
1 تصويت
لدي صديق تملّك (عقد قرانه) على امرأة منذ حوالي أسبوع، وأنا في حيرة كبيرة من أمري تجاه هذا الموضوع.

في البداية، صديقي تقدم رسميًا لخطبة المرأة من والدها، وأخبره أنه لا يملك مهرًا في الوقت الحالي، و
طلب منهم الانتظار فترة حتى يجهز نفسه ثم يأتي لإتمام الملكة.

بعد فترة، تواصل والد المرأة مع صديقي، وطلب منه إحضار ذهب شبكة بقيمة ثمانية آلاف ريال، وإتمام عقد الملكة، وبالفعل تم عقد القران، مع تسجيل مهر مؤجل قدره خمسون ألف ريال.

المشكلة أن سمعة المرأة وسمعة أهلها سيئة ومتداولة بين الناس، كما أن إخوتها معروف عنهم تعاطي المخدرات، ويوجد كلام يُتداول في الشرف عنها وعن والدتها.

إضافة إلى ذلك، كانت هذه المرأة سابقًا على علاقة بأخ صديقي، وقد طلبت منه الزواج
 لكنه رفض، وبعد ذلك تزوجت صديقي نفسه.

الملكة الآن لها حوالي أسبوع فقط، ولم يتم الدخول بها بعد.

أنا الآن محتار في التصرف الصحيح:
هل يجب عليّ إبلاغ صديقي بكل ما أعرفه؟
وهل أحاول منعه من الدخول بها وإقناعه بالطلاق قبل أن يتفاقم الأمر؟
وهل إذا أخبرته بما أعلمه أكون آثمًا أو يقع عليّ ذنب شرعي، خاصة مع وجود كلام متداول وليس أدلة قاطعة؟

أبحث عن الحكم الشرعي والتصرف الصحيح أخلاقيًا في هذا الموقف الحساس
بواسطة
150 نقاط

عدد الإجابات: 2

0 تصويتات
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.


فإن كنت على علم تام بحال الفتاة التي سيخطبها ولم يظهر لك توبتها وصلاحها كأن تسأل عنها من له اطلاع  كجيرانها أو أقاربها فحينئذٍ تنصح صديقك، وإلا فلا.

اذا لا بد من توفر شرطين:
١. أن تكون على علم تام لا ظني.
٢. أن تسأل عنها من له علم بحالها.

فإن تبين بعدها ما نقلته عنها فأخبره وإلّا فاستر عليها.

والله أعلم.
بواسطة
3.7ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله لله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد قالَ الشَّافعيةُ: مَنْ استُشيرَ في خاطِبٍ أو مَخطوبةٍ أو غيرِهما ممَّن أرادَ الاجتماعَ عليهِ لنَحوِ مُعامَلةٍ أو مُجاوَرةِ كالرِّوايةِ عنهُ أو القَراءةِ عليه ذكَرَ المُستشارُ مَساويهِ -أي عُيوبَه- بصِدقٍ ليَحذَرَ، بَذْلًا للنَّصيحةِ الواجِبةِ، لا للإيذاءِ والوَقيعةِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ لفاطمةَ بنتِ قَيسٍ رضي الله عنهما: «أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضعُ عَصاهُ عن عاتِقِه، وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له …»
ومَحلُّ ذِكرِ المَساوِي عندَ الاحتياجِ إليه، فإنِ اندَفعَ بدُونِه بأنْ لم يَحتجْ إلى ذِكرِها كقولِه: «لا تَصلحُ لكَ مُصاهَرتُه» ونَحوَه  وجَبَ الاقتصارُ عليه ولم يَجُزْ ذِكرُ عُيوبِه.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 133 مشاهدات
Mo31 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 20، 2025
133 مشاهدات
Mo31 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 20، 2025
بواسطة Mo31
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 188 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 206 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 185 مشاهدات
Mohameed5055 سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 14، 2024
185 مشاهدات
Mohameed5055 سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 14، 2024
بواسطة Mohameed5055
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 65 مشاهدات