السؤال:
فضيلة
الشيخ حفظكم الله
امرأه رفعت دعوى فسخ نكاح ، وصدر حكم قضائي بالفسخ، وتم اعتماد الحكم وتنفيذه نظامًا.
لكن القاضي نصّ في صك الحكم على العبارة التالية:
«مع عدم تحقق المحكمة من تبليغ المدعى عليه لكونه سجينًا، أما سير الدعوى فهو حضوري لتوفر شرط التبليغ المعتبر نظامًا…»
وبعد صدور الحكم ب٥ سنوات وخروج الزوج من السجن، ذكر أنه لم يكن على علم بالقضية ولا بالحكم وانه علم بالحكم بعد خروجه اي بعد ٥ سنوات من صدور الحكم .
السؤال:
1. هل يُعد عقد النكاح منفسخًا شرعًا من وقت نطق الحكم، رغم عدم تحقق تبليغ الزوج أو علمه؟
2. وهل يجوز للمرأة شرعًا الزواج بغيره بعد العدة بناءً على هذا الحكم؟
3. أم أن عدم علم الزوج يؤثر في ترتيب الأثر الشرعي للفسخ، فيبقى النكاح قائمًا؟ وماالحل في هذه الحاله
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا
.