الأصل حرمة العمليات التجميلية إلّا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة تبيحها ، وهذه العملية تعد من العمليات التجميلية، والعمليات التجميلية إنما يجوز منها ما كان لإزالة ضرر، أو عيب مشوه للخلقة، بخلاف ما كان منها لطلب الحسن والجمال؛ فهذه لا تجوز؛ لما فيها من تغيير خلق الله.
فإذا كان الداعي إليها معالجة مرض، أو عرض نشأ عن تراكم الدهون بطريقة مرضية، وسبب ضررا، كآلام المفاصل، والظهر مثلا، ولا يتيسر تخفيف الوزن بالطرق غير الجراحية، كالحمية الغذائية، والتمارين الرياضية، ونحو ذلك؛ ففي هذه الحال، يجوز إجراء عملية الشفط.
فالعمليات التجميلية إذا احتاج إليها الشخص ولم يوجد عنها بديل تكون جائزة كأن تكون لإزالة عيب مشوه للخلقة، بخلاف ما كان منها لطلب الحسن والجمال؛ فهذه لا تجوز؛ لما فيها من تغيير خلق الله.
والله أعلم.