وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فقد قال شيخ الاسلام النووي في المجموع: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان:
(أحدهما): أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره بالموت لم يجب شيء على ورثته، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، وهذا لا خلاف فيه عندنا،
(الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت، ففيه قولان مشهوران
...
(والقول الثاني) وهو الصحيح ...أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ منه ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته. انتهى