بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللّه.
فالحلف بالطلاق محرماً شرعاً ، لقول النّبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلفْ باللّه أو ليصمتْ.
فعليك بالكف عن هذا الأمر وإلا وقعت في الشرك الأصغر الذي هو معصية عظيمة.
أما من حلف بالطلاق من غير قصد بمعنى جرى على لسانه سهواً دون إرادة فلا يعتد به، وأما إذا جرى على اللّسان بقصد وإرادة فنرجع لنية الحالف فإن لم يكن في نيته الطلاق إنما التأكيد والحث على فعل الشيء أو المنع، فعليه كفارة اليمين إذا وقع خلاف ما حلف عليه، أما إذا كان في نيته الطلاق وكان واعياً وقاصداً لليمين عندما نطق به فتقع طلقة واحدة.
واللّه أعلم.