وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :
فلا حرجَ في استعمال التلقيح الصناعي إذا دعت الحاجة إليه، شريطة أن يكون الماء ماء الزوج، والبويضةُ بويضةَ الزوجة، وأن لا تزرعَ إلّا في رحمِ الزوجة، وشريطة أن يقومَ بهذه العملية طبيبةٌ؛ منعًا للتكشف، إنْ أمكنَ ذلك، وإلا فالاستعانةُ بطبيبٍ ثقة، وأن يتخلصَ من الماء الزائد، وأن تجريَ هذه العملية تحتَ أيدٍ مسلمةٍ موثوقٍ بها، تخافُ اللهَ وتخشاهُ”. ومعنى التخلص من الماء الزائد أنه إذا استخرجت عينة من ماء الرجل وبويضة المرأة وتم التلقيح ووُضعَ جزء من الماء الملقّح في الرحم يجب إعدام الجزء الباقي والتخلص منه بطرحه، ولا يجوز الاحتفاظ به مجمّدا لأجل أن يُستعمل مرة أخرى إذا فشلت المحاولة الأولى؛ لأن تركه مجمدا عرضة لأن يستعمل بطريقة غير مشروعة، وهو فسادٌ عظيمٌ فسدُّ بابِه واجبٌ، والله أعلم.