بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنَّ قول الرجل: "عليَّ الطلاق" من ألفاظ الطلاق الصريحة عند جمهور الفقهاء، فإذا علّقها على أمر ما، ثم وقع ذلك الأمر، وقع الطلاق المعلَّق؛ ولذلك لا يجوز التلفظ بهذه الكلمة على سبيل المزاح أو التهديد أو التعليق في الأمور اليومية؛ لأنها تؤدي إلى وقوع الطلاق حقيقة عند حصول المعلق عليه.
ومسائل الطلاق من أدقّ أبواب الفقه، ولا يمكن الاعتماد فيها على الإجابات العامة في الإنترنت أو المواقع، بل الواجب فيها أن يُعرض الأمر على مفتٍ ثقة أو جهة شرعية مختصة، يَطَّلع على تفاصيل الحالة ويُصدر الحكم المناسب.
والله تعالى أعلم.