عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات عُدل بواسطة
90 مشاهدات
0 تصويتات
لو سمحت كنت محتاجه اسأل على زكاه المال تبع زوجى هل يجوز اطلع منها لاختى هى ظروفها صعبه و مفيش اى املاك غير ميراثها فى والدى و هى قطعه ارض و لم تباع حتى الان منذ وفاة والدى منذ ٨ سنوات و الان زوجها توفى منذ ايام و هى معاها ولد و بنت ما زالو فى الدراسه و هى عندها ديون كتير من مصاريف دراسه اولادها و مرض زوجها الذى توفى فهل يجوز انى أعطيها من زكاه المال تبع زوجى بعلمه انى هعطيها لاختى ولا لا يجوز من زكاه المال
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة: فلا حرج في دفع الزكاة لأختك إذا كانت من الفقراء حتى ولو من مالك ، بل هذا من صلة الرحم.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 191 مشاهدات
Amedaar سُئل في تصنيف الزكاة ديسمبر 21، 2023
191 مشاهدات
Amedaar سُئل في تصنيف الزكاة ديسمبر 21، 2023
بواسطة Amedaar
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 147 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 196 مشاهدات
mohammad al سُئل في تصنيف الزكاة مارس 19، 2025
196 مشاهدات
mohammad al سُئل في تصنيف الزكاة مارس 19، 2025
بواسطة mohammad al
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 120 مشاهدات
Mahmoud1924 سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 30، 2024
120 مشاهدات
Mahmoud1924 سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 30، 2024
بواسطة Mahmoud1924
160 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 208 مشاهدات
عابرة سبيل سُئل في تصنيف فقه المعاملات مارس 20، 2025
208 مشاهدات
عابرة سبيل سُئل في تصنيف فقه المعاملات مارس 20، 2025
بواسطة عابرة سبيل
120 نقاط