وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة :
فقد قال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. انتهى.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: ويحرم خروجها: أي الزوجة: بلا إذنه، أي: الزوج، أو بلا ضرورة كإتيان بنحو مأكل، لعدم من يأتيها به. انتهى.
فالخروج بغير إذن الزوج لا يجوز إلا إن كان عندك إذن بالخروج.