بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه اللفظة من ألفاظ الكناية في الطلاق، وهي لا تُوقع الطلاق إلا إذا نواها الزوج قصدًا، فإن نوى بها الطلاق وقع، وإن لم ينوِ الطلاق لم يقع.
ولذلك فهذه المسألة تُرجع إلى نية الزوج نفسه، ولا يُمكن الحكم فيها إلا بعد عرضها على مفتٍ ثقة يطّلع على تفاصيلها وظروفها.
ومسائل الطلاق يجب مراجعة المفتي المختص.
والله تعالى أعلم.