وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
ومن لبس المخيط فعليه الفدية إن كان عامدا ،
قال النووي رحمه الله: إذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع، أما الناسي فعليه الفدية عند مالك وأبي حنيفة ولا شيء عليه في المشهور عن أحمد والشافعي وإسحاق.
والفدية صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .
قال النووي: لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف... انتهى
إذن عليك لأجل الباسه المخيط: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
ولا شيء على دخوله الحرم في المرة الثانية دون إحرام بعمرة.