بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا كان الفاصل بين النفاس وبين رؤية الدم خمسة عشر يومًا أو أكثر، فلا يُلتفت إلى مدة النفاس السابقة، ويُحسب هذا الدم الجديد على أنه حيض إذا تحقَّق فيه شرط الحيض، وهو أن يستمر لمدة يوم وليلة كاملة، سواء كانت متصلة أو منفصلة.
أما إذا كان الفاصل أقل من خمسة عشر يومًا، ولا تزال المدة الزمنية تسمح بأن يُعد النفاس (أي لم تُجاوز الأربعين يومًا عند الحنفية أو الستين يومًا عند الشافعية)، فإن هذا الدم يُتبع لما قبله ويُعد ضمن النفاس، فتُحسب الفترة السابقة كلها نفاسًا، سواء كانت قليلة أو كثيرة.
وإذا مضت مدة النفاس، ثم حصل هناك فاصل ولو يسير، فإن ما تراه المرأة بعده يُعد حيضًا إذا تحقَّق شرط الحيض، وهو أن يستمر أكثر من يوم وليلة، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة.
والله تعالى أعلم.