بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الجواب على سؤال حكم التصوير، والرسوم، والتماثيل، ولعب الأطفال ونحوها، لا بد قبل ذلك من إطلالة سريعة على موضوع التصوير بشكل عام.
اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه غير محرم إلا إذا اتخذت الصور أصناماً تعبد من دون الله.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية وبعض السلف، أنه لا يحرم إلا إذا كان التصوير مجسماً ذا ظل، مكتمل الأعضاء، مصنوعاً مما يدوم. أما الصور المسطحة أو الناقصة أو التي لا تدوم فليست محرمة، بل مكروهة.
القول الثالث: وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أنهم يرون التحريم المطلق سواء كانت الصور مجسمة أو مسطحة، وعدّوا التصوير من الكبائر، مع استثناء بعض الحالات.
وقد استند القائلون بالتحريم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: «لعن الله المصورين» وقوله: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون».
ثم فصّل العلماء في الصور:
الصور المجسمة: جمهور العلماء على تحريمها، واستثنوا منها لعب الأطفال، والصور الممتهنة، والناقصة التي لا يعيش الحيوان بدونها.
الصور المسطحة: أجازها المالكية مع الكراهة، وترتفع الكراهة إذا كانت ممتهنة أو ناقصة، بينما ذهب الجمهور إلى تحريمها.
الصور الخيالية: نص الشافعية على تحريمها، كإنسان له جناح أو بقر له منقار.
لكنهم استثنوا لعب البنات، بل أضاف بعض العلماء إليها لعب الصغار من البنين، وإن كانت للبنات أخص، واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها فرس له جناحان، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه.
وخلاصة القول: أن جمهور الفقهاء أجازوا لعب الأطفال ولو كانت على هيئة إنسان أو حيوان، أو حتى خيالية، وذلك استثناءً من أصل النهي الوارد في التصوير.
عن الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار
والله تعالى أعلم.