بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
فمن شروط ما تراه المرأة ليُعَدَّ حيضًا أن يبلغ مجموع الدم يومًا وليلة كاملة، فإذا كان أقلَّ من ذلك فلا يُعتبر حيضًا عند جمهور الفقهاء. وما تراه المرأة من ألوان الحيض – كالسواد أو الحمرة أو الصفرة أو الكدرة – فإنها في أصلها من ألوان دم الحيض، غير أنّه لا يُحكَم بكونها حيضًا حتى يكتمل مجموع مدته يومًا وليلة، سواءٌ أكان ذلك على الاتصال أم كان متفرّقًا يُجمع بعضه إلى بعض.
وعليه؛ فالذي يظهر من الدم دون يوم وليلة لا يثبت له حكم الحيض، بل يُعدّ استحاضة، وتجري عليها أحكام الطاهرات من الصلاة والصوم والطواف ونحوهما.
فأكملي عمرتك إن لم يستمر الدم يوما وليلة كاملين.
والله تعالى أعلم.