ما ذكرته في سؤالك حول ما يجب على الزوج لزوجته:
الزوج ملزم شرعًا بالنفقة، وقد نص الفقهاء على أن النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى:
﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7].
وقد اختلف الفقهاء في تقدير النفقة:
فمنهم من قال: هي مقدرة، فجعلوا للمرأة على زوجها حفنة من الحنطة في كل يوم، فإذا كان الزوج متوسط الحال فعليه حفنة ونصف، وإن كان غنيًا فعليه حفنتان، ويضاف إلى ذلك الإدام، والكسوة والمسكن.
ومنهم من قال: تعتبر النفقة بحال الزوج يسارًا أو إعسارًا، فتكون بالمعروف دون تحديد، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾.
ويدخل في النفقة الواجبة: الطعام، والشراب، والكسوة، والمسكن، وما يلزم بحسب العرف من مصلحة الزوجة في كل زمان ومكان.
أما ما عدا ذلك من الكماليات والزيادات التي ذكرتَها، فليست واجبة على الزوج شرعًا، وإنما هي من مكارم أخلاقه وحسن فعاله، فإن فعلها فذلك من حسن العشرة والإحسان، وإن لم يفعلها فلا يلزمه الشرع بها.
والله أعلم.