إذا قال الإنسان: «نذرت أن أفعل كذا» أو «نذرت أن أدع كذا» وكان مقصده أن يمنع نفسه عن ذلك، فهذا يسمى نذر اللجاج. ونذر اللجاج يخرج من مخرج اليمين، بحيث يلزم الناذر بواحد من أمرين: إما أن ينفذ فعله، أو أن يكفر عن يمينه.
فعلى سبيل المثال، إذا قال الإنسان: «أصلي ركعتين»، فهو في هذه الحالة ليس ملزمًا مباشرة بصلاة الركعتين، بل له الخيار بين الوفاء بالعمل (صلاة الركعتين) أو كفارة اليمين.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6/232):
"والمراد به ما خرج من مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء، أو يحث عليه، أو يحقق خبرًا، أو يغضب بالتزام قربة، كأن يقول: «إن كلمته فلانًا»، أو «إن لم أكلمه»، أو «إن لم يكن الأمر كما قلته»، أو «فلله علي»، أو فعلي كالعِتق أو الصوم أو الصدقة أو الحج أو الصلاة. وفيه شرط وجود المعلق عليه، أي ككفارة اليمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر ككفارة اليمين» (رواه مسلم). ولا كفارة في نذر التبرر قط، فتعين أن يكون المراد به اللجاج. وروي ذلك عن عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة وأم سلمة - رضي الله عنهم. وفي قول، يجب على الناذر الالتزام بما التزم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر وسمى فعليه ما سمى»، ولأنه التزم عبادة عند مقابلة شرط، فتلزمه عند وجوده."
ويقول ابن قاسم في فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: 322):
"نذر اللَّجَّاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة. والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه عن شيء، ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر." .... وبناءً على ما سبق، فإن نذرك من هذا النوع من النذور يُعد نذرًا له صفة اليمين، فيكون للناذر خياران: إما أن ينفذ نذره ويلتزم بما نذر، أو أن يكفر عن يمينه.