عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
15 مشاهدات
0 تصويتات
نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين والمرفق صورة عنه مع السؤال؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 بعد الدراسة لبنود نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين وجميع مفرداته، نورد الملاحظات الآتية:

 أولا: نرى أن يُنص على أن ما يدفعه المشترك للتكافل يكون على سبيل التبرع، وحبذا لو ذُكر ذلك في المادة (4/أ/1).

 ثانيا: نصت المادة (5/أ/3): على أن من إيرادات الصندوق نسبة (0.5%) من مبالغ القروض الحسنة، ومن الأسلم تقييد البند بقيد: "ألا تزيد عن المصاريف الإدارية الفعلية بالقدر المعروف، ولا يجوز تحقيق أيّة أرباح منها".

 ثالثا: نصت المادة (16/3) على أنه: "تسوى التزاماته باسترداد ما أخذ من الصندوق كمنح وقروض ويخصم من المبلغ المستحق خمسة وعشرين ديناراً".

 وفي هذه المادة إشكالان: الأول: كيف يتم استرداد المنح، وهي هبة لزمت بالقبض. والثاني: ما المستند الشرعي لخصم مبلغ (خمسة وعشرين ديناراً) من المنسحب.

 رابعا: المادة (17/د) نصت على عقوبة مالية، وهذا لا يجوز؛ لما فيها من شبهة الشرط الجزائي المحرم، لذلك نرى إلغاءها. والله تعالى أعلم.

 

---
حرر بتاريخ: 11.11.2013
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2858
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 12 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
12 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 29 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 28 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 48 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 29 مشاهدات