الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الدراسة لبنود نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين وجميع مفرداته، نورد الملاحظات الآتية:
أولا: نرى أن يُنص على أن ما يدفعه المشترك للتكافل يكون على سبيل التبرع، وحبذا لو ذُكر ذلك في المادة (4/أ/1).
ثانيا: نصت المادة (5/أ/3): على أن من إيرادات الصندوق نسبة (0.5%) من مبالغ القروض الحسنة، ومن الأسلم تقييد البند بقيد: "ألا تزيد عن المصاريف الإدارية الفعلية بالقدر المعروف، ولا يجوز تحقيق أيّة أرباح منها".
ثالثا: نصت المادة (16/3) على أنه: "تسوى التزاماته باسترداد ما أخذ من الصندوق كمنح وقروض ويخصم من المبلغ المستحق خمسة وعشرين ديناراً".
وفي هذه المادة إشكالان: الأول: كيف يتم استرداد المنح، وهي هبة لزمت بالقبض. والثاني: ما المستند الشرعي لخصم مبلغ (خمسة وعشرين ديناراً) من المنسحب.
رابعا: المادة (17/د) نصت على عقوبة مالية، وهذا لا يجوز؛ لما فيها من شبهة الشرط الجزائي المحرم، لذلك نرى إلغاءها. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 11.11.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2858