لو قال الرجل لامرأته: "أنت محرمة عليّ"، فإن ذلك يحتمل أربعة أقوال بحسب نية القائل:
نية الطلاق: فإذا كان القصد الطلاق وقع الطلاق.
نية الظهار: فإذا كان القصد الظهار وقع الظهار.
نية تحريم العين نفسها: أي أن يقصد أنها محرمة في ذاتها دون الطلاق أو الظهار، ففي هذه الحالة تجب كفارة اليمين.
عدم وجود نية محددة: أي قالها دون قصد الطلاق أو الظهار أو التحريم، ففي هذه الحالة تجب كفارة اليمين أيضاً.
قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين:
"ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك، ونوى طلاقاً أو ظهاراً حصل ... أو نوى تحريم عينها لم تحرم، وعليه كفارة يمين، وكذا إن لم تكن له نية في الأظهر."
ومع ذلك، فمثل هذه الأيمان لا تُحل عبر القنوات أو الوسائل العابرة، وإنما ينبغي للسائل أن يذهب إلى المفتي، ويشرح له الأمر تفصيلياً، ويستمع إلى إجابته، إذ مسائل الطلاق من الخطورة بمكان، فلا يُكتفى فيها بمثل هذه التصريحات العابرة