عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل منذ بواسطة
11 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا رجل متزوج، وقد طلقت زوجتي مرتين رسميًا من قبل. بعد ذلك تلفظت حوالي ثلاث مرات بيمين طلاق أثناء غضب شديد وعصبية،
وذهبت وقتها إلى دار الإفتاء والمجمع الإسلامي، وكان الحكم أنها يمين طلاق تجب فيها الكفارة وليست طلاقًا.

مؤخرًا تلفظت بلفظ الطلاق للمرة الرابعة، ولكن اللفظ خرج مني من غير قصد ولا نية للطلاق، بل كنت في حالة تعب وضغط نفسي،
ولم يكن في قلبي نية انفصال عن زوجتي.

أنا ما زلت قائمًا بالإنفاق على زوجتي وبنتي ومتحملًا كل الالتزامات، وحياتنا قائمة، لكني حاليًا أترك البيت لهم وأطمئن عليهم وأنفق عليهم باستمرار.
ونظرًا لتخوفنا من الحكم الشرعي في وضعنا الحالي، امتنعنا تمامًا عن أي علاقة زوجية منذ ذلك الوقت، وهذا الأمر يسبب لنا ضغطًا نفسيًا وعصبيًا شديدًا.

أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة:
- هل يُعتبر هذا اللفظ طلاقًا واقعًا؟
- أم يُعتبر يمين طلاق وتجب فيه الكفارة فقط؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم: فلفظ الطلاق واقع في حالتك هذه والله أعلم،  ولكن راجع مفتي البلدة.
منذ
بواسطة
184ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 58 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 92 مشاهدات
Saadseaad سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 8
92 مشاهدات
Saadseaad سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 8
بواسطة Saadseaad
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 74 مشاهدات
Mnayir سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 20
74 مشاهدات
Mnayir سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 20
بواسطة Mnayir
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 78 مشاهدات
om feras سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 20
78 مشاهدات
om feras سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 20
بواسطة om feras
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 54 مشاهدات