وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
وفي هذه السألة أحوال لابد من تفصيل ذلك
الحالة الأولى: لا تزال في مكة
يجب أن تنتظر حتى تطهر.
ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتُقصّر شعرها، وتُكمل عمرتها.
وهذا هو الصواب، ولا شيء عليها.
قال النبي ﷺ لعائشة لما حاضت قبل العمرة:
"افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري."
[رواه البخاري ومسلم]
الحالة الثانية: سافرت قبل أن تطوف
إن سافرت دون أن تطوف، فإن عمرتها لم تتم، لأنها لم تؤدِّ ركنًا.
ولا تزال في حكم المُحرِمة، ويجب عليها أحد أمرين:
1. أن تعود وتكمل عمرتها
وهو الواجب عند جمهور العلماء.
ولا تتحلل إلا بعد الطواف والسعي والتقصير.
2. أو، إن تعذر عليها الرجوع:
تتحلل من الإحرام بذبح فدية (شاة تُذبح في مكة وتُوزع على فقرائها).
وهذا يكون في حالة الضرورة فقط، كمرض أو عجز عن الرجوع.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.