كَذَبْتُ عَلَى شَخْصٍ، وَأَخَذْتُ مِنْهُ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ، وَقَدْ سَدَّدْتُ بِهِ دُيُونِي، وَقُلْتُ لَهُ غَيْرَ الْحَقِيقَةِ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أُعْطِيهِ كُلَّ شَهْرٍ مَبْلَغًا مِنَ الرِّبْحِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الْمَبْلَغَ قَدْ تَمَّ تَشْغِيلُهُ.
فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ؟ وَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ رِبًا، لِأَنَّنِي أُعْطِيهِ رِبْحًا شَهْرِيًّا عَلَى مَبْلَغٍ لَمْ أُشَغِّلْهُ؟