وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد
فقولك "النفس طابت منك، تقدرين تأخذين عفشك، الله يستر عليك، وفي أقرب فرصة تجيك ورقتك بإذن الله"
– لا يُعد طلاقًا صريحًا، ولكنه من ألفاظ الكناية، أي أنه قد يُعتبر طلاقًا أو لا بحسب نية القائل وقت التلفظ به.
والكناية، مثل: "خذي عفشك" أو "روحي لأهلك" أو "بتجيك ورقتك" فهي لا تعتبر طلاقًا إلا إذا نوى الزوج الطلاق وقت قولها.
إذًا:
إذا كنت تقصد الطلاق بهذه العبارة، فهو يقع طلقة واحدة رجعية (ما دامت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية).
وإذا لم تكن تنوي الطلاق، وإنما كنت غاضبًا أو تقصد مجرد التهديد أو الإبعاد المؤقت، فلا يقع الطلاق.
وننصحك بمراجعة مفتٍ أو جهة شرعية معتمدة (مثل المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء) لتقديم تفاصيل أكثر بدقة حول نيتك وظروف الكلام، لأن النية هي الفيصل هنا.