عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف القضاء والشهادات عُدل بواسطة
109 مشاهدات
0 تصويتات
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،

كَانَتْ هُنَاكَ شَرَاكَةٌ تِجَارِيَّةٌ قَدِيمَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَرِيكٍ لِي، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، خَرَجْتُ مِنْهَا وَأَنَا غَيْرُ رَاضٍ، وَلَمْ آخُذْ حَقِّي أَبَدًا. وَلَكِنِّي فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي حِينَه.

وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ، عَلِمْتُ أَنَّ تِلْكَ التِّجَارَةَ قَدْ نَمَتْ وَكَبُرَتْ جِدًّا، فِي حِينِ أَنَّ ظُرُوفِي الْمَادِّيَّةَ سَاءَتْ بِشِدَّةٍ، حَتَّى أَصْبَحْتُ أَقْبَلُ الزَّكَاةَ مِنَ النَّاسِ.

عِنْدَهَا، دَعَوْتُ شَرِيكِي السَّابِقَ إِلَى التَّحْكِيمِ الشَّرْعِيِّ فِي مَا يَخُصُّ حَقِّي الْقَدِيمَ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي ذِمَّتِهِ لِي مَالٌ.

فَقَالَ: لَيْسَ لَدَيَّ مَانِعٌ، وَلَكِنْ بِشَرْطٍ، وَهُوَ: أَنْ تَكْتُبَ لِي سَنَدَ أَمْرٍ أَوْ سَنَدَ أَمَانَةٍ، وَأَنْ تَأْتِيَ بِكَفِيلٍ غَارِمٍ، لِكُلِّ الْمَبَالِغِ الَّتِي كُنْتُ أُسَاعِدُكَ بِهَا بَعْدَ نِهَايَةِ الشَّرَاكَةِ بَيْنَنَا.

وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْدِرُ عَلَى سَدَادِ تِلْكَ "الْمُسَاعَدَاتِ"، وَرُبَّمَا يُقْضَى فِي التَّحْكِيمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ أَصْلًا.

فَسُؤَالِي: هَلْ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي اشْتَرَطَهُ قَبْلَ القُبُولِ بِالتَّحْكِيمِ شَرْعِيٌّ؟
وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.


-
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد
فالتحكيم في الحقوق واجب على من عليه الحق
من كانت عليه تهمة التعدّي على حق الغير، أو يُطالب بحق مالي، فالأصل أن يخضع للتحكيم أو القضاء الشرعي دون شروطٍ تعجيزية.
قال الله تعالى: "فإن تنازعتم في شيءٍ فاردّوه إلى الله والرسول"
ثانيًا: اشتراط سند أمر أو أمانة قبل التحكيم ليس مشروعًا
ما دام التحكيم الشرعي لم يُثبت بعدُ أن عليك دينًا له (أي لا يوجد حكم سابق عليه)، فلا يجوز له شرعًا أن يُلزمك بتقديم سند مالي، أو أن تأتي بكفيل ضامنٍ لمبالغ لم تُثبَت شرعًا بعد.
هذا الشرط نوع من الإكراه المالي غير المبرّر، وقد يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.
ثالثًا: الفرق بين "المساعدة" و"الدَّين"
ما دفعه لك من أموال بعد نهاية الشراكة، إن كانت مساعدات بنية التبرع أو الصدقة، فليس له الرجوع بها شرعًا.
وإن ادّعى أنها ديون، فعليه إثباتها بالبيّنة (شهود، أو إقرار منك، أو مستندات واضحة).
لا يُجبر المطالب على ضمان ديون لم تثبت بعد، فكيف يُشترط عليه كفيلًا وسندًا ماليًّا قبل التحكيم؟
رابعًا: شرط السند قبل التحكيم لا يُلزمك
لا يجوز له شرعًا اشتراط أمرٍ ماليٍّ إضافيٍّ من طرفك مقابل الدخول في التحكيم، لأن هذا يتنافى مع مبدأ الإنصاف في الفصل في الخصومات.
إن أراد التحكيم الشرعي، فليكن دون شروط تُحمّلك عبئًا إضافيًا لم يُثبت بوجه شرعي.
بواسطة
204ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 144 مشاهدات
Mno سُئل في تصنيف فقه المعاملات مارس 24، 2025
144 مشاهدات
Mno سُئل في تصنيف فقه المعاملات مارس 24، 2025
بواسطة Mno
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 11 مشاهدات
Mam سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 6
11 مشاهدات
Mam سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 6
بواسطة Mam
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 187 مشاهدات
masksa سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 12، 2023
187 مشاهدات
masksa سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 12، 2023
بواسطة masksa
120 نقاط