وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد فقد اختلف العلماء في حكم تشقير الحواجب، وبيان المسألة كالآتي:
1. إذا كان التشقير للزينة دون إزالة الشعر:
فلا يدخل في النمص، لأن النمص هو إزالة شعر الحاجب، أما التشقير فلا إزالة فيه.
فجمهور العلماء المعاصرين يجيزونه إذا لم يكن فيه تدليس، أو تشبه بالكافرات، أو فتنة.
2. إذا كان التشقير شبيهًا بإزالة الشعر أو تغيير الخِلقة:
فبعض العلماء يمنعونه سدًا للذريعة، ويعدونه من تغيير خلق الله، خاصة إن كان الغرض منه تقليد الموضات غير المحتشمة.
ثالثًا: ما حكم التشقير بالليزر تحديدًا؟
إذا كان الليزر يُستخدم لتغيير لون الشعر فقط دون إزالته، فيأخذ حكم التشقير العادي.
أما إن كان يُضعف أو يُزيل الشعر بالتدريج، فهنا يُخشى أن يدخل في حكم النمص المحرَّم، لأن إزالة شعر الحاجب داخلة في النهي، كما في الحديث: “لعن الله النامصة والمتنمصة…” [رواه البخاري ومسلم].
الخلاصة:
يجوز تشقير الحواجب بالليزر إذا لم يكن فيه إزالة للشعر أو إضعاف دائم له، وكان القصد منه التزيُّن المشروع، مع تجنب التدليس أو التشبه.