الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع والتعاون دون المعاوضة، فالمؤمِّن في التكييف الفقهي يشترك في صندوق التأمين التعاوني، ويتبرع بأقساط التأمين بالاشتراك مع العديد من المؤمِّنين بالتكافل فيما بينهم؛ ليقوم صندوق التأمين بتعويض المتضررين منهم تعويضًا يتلاءم مع الضرر الواقع عليهم.
والأصل أن يكون التعويض عادلاً بحسب قيمة الضرر الواقع، ولا يجوز للشركة أن تبخس الناس حقوقهم. قال الله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) الأعراف/85، كما لا يجوز للمشتركين المطالبة بأكثر مما يستحقون. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29.والأصل أن يقوم بتقديرِ الضررِ الخبراءُ وأهلُ الاختصاص، فإن وقع تنازع فيُلجأ فيه إلى المحاكم.
ولا تجوز المطالبة بالفائدة القانونية؛ لأنها من الربا الصريح الذي لا يحل أخذه، خاصة أن فكرة التأمين التعاوني قائمة على أساس التبرع. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 30.07.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2807