وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
أولًا: حكم دفع مبلغ لإثبات الجدية لصاحب المكتب (ويكون مقابل السعي)
هذا المبلغ الذي يُطلب منك قبل إتمام الصفقة ويُعتبر مقابلًا للسعي أو الوساطة العقارية، لا حرج فيه شرعًا إذا تحقق الآتي:
1. كان المبلغ معلومًا ومحدّدًا من البداية.
2. كان بمقابل جهد حقيقي (عرض، وساطة، تفاوض، متابعة).
3. لا يُشترط أن يُردّ إليك المبلغ إن لم تتم الصفقة (ما دام واضحًا أنه مقابل السعي فقط).
4. لا يكون مشروطًا بربطك قسرًا بالشراء، بل مجرد جدية وتقدير للجهد.
ثانيًا: حكم شراء الأرض عن طريق بنك الراجحي بصيغة المرابحة
تمويل المرابحة هو من أشهر صيغ التمويل الإسلامي، وهو جائز شرعًا بشروط:
1. أن يشتري البنك الأرض شراءً حقيقيًا باسمه أولًا قبل أن يبيعها لك.
أي: لا يكفي مجرد توقيعك أو وعدك بالشراء، بل لا بد أن يملكها البنك فعليًا قبل بيعها لك.
2. أن لا تُلزم بشرائها قبل تملك البنك لها.
يجوز للبنك أن يأخذ منك وعدًا بالشراء، لكن لا يجوز إلزامك بشراء شيء لم يمتلكه البنك بعد.
3. أن يتم بيعها لك بسعر معلوم، وآجال معلومة، من غير فوائد إضافية أو شروط غامضة.
--