عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
141 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يختلف الغضب من حالة إلى حالة، فإذا كان الغضب أخرج صاحبه عن التمييز بين الرجل والمرأة أمامه، فلا يقع فيه الطلاق، ولا بد من سؤال المفتي مشافهة، حتى يستفسر منك.
والحمد لله رب العالمين.
عُدل بواسطة
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 149 مشاهدات
Aw سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 28، 2025
149 مشاهدات
Aw سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 28، 2025
بواسطة Aw
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 170 مشاهدات
Ommmo سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 17، 2025
170 مشاهدات
Ommmo سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 17، 2025
بواسطة Ommmo
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 230 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 133 مشاهدات
Mohammedkh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 17، 2025
133 مشاهدات
Mohammedkh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 17، 2025
بواسطة Mohammedkh
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 198 مشاهدات
Ahmad993 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 9، 2025
198 مشاهدات
Ahmad993 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 9، 2025
بواسطة Ahmad993
120 نقاط