ما حُكْمُ وَضْعِ صُورَةِ مِلَفِّ شَخْصِيٍّ لِفَتَاةٍ مِنْ أَشْخَاصِ أَلْعَابِ الْآنِمِي؟
وَهِيَ غَيْرُ مُحْجَّبَةٍ وَشَعْرُهَا ظَاهِرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ شَكْلَ الرَّسْمِ يَتَّبِعُ الطَّرِيقَةَ الْيَابَانِيَّةَ فِي الرَّسْمِ، وَلَا يَمْتُّ لِلثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِشَيْءٍ مِنْ حِجَابٍ أَوْ عِبَائَةٍ أَوْ مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ الْمَلَابِسُ عَادِيَّةٌ وَيَظْهَرُ الشَّعْرُ وَالْكَفَّانِ، وَالْمَلَابِسُ قَدْ تَكُونُ مِخْصَرَةً أَوْ وَاسِعَةً حَسَبَ الصُّورَةِ.
وَمَا حُكْمُ الرَّسْمِ الَّذِي يُرْسَمُ عَلَى التَّابْلِتِ؟
فَإِنِّي أُمْسِكُ قَلَمَ الْحَاسُوبِ وَأَرْسُمُ فِي تَطْبِيقٍ دَاخِلَ الْحَاسُوبِ، وَإِذَا أَقْفَلْتُ التَّطْبِيقَ لَمْ تَظْهَرِ الرَّسْمَةُ إِلَّا بِفَتْحِهِ.
هَلْ هَذَا الرَّسْمُ حَرَامٌ؟ وَمَا حُكْمُ نَشْرِهِ؟