عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الأيمان والنذور عُدل بواسطة
157 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم،
أنا قلت: “عليّ الطلاق ما أدخل تداول”، وكانت نيتي الطلاق الحقيقي إن خالفت كلامي.
لكن كان القصد من القول هو أن أزجر نفسي وأمنعها بشدة من الدخول، أي أني قصدت الطلاق فعلاً لو دخلت التداول.
والآن أرغب في العودة للتداول.
فهل يقع الطلاق في حال دخلت؟ وهل تعتبر طلقة؟ وهل ترجع لي زوجتي؟
أفيدوني مأجورين، وجزاكم الله خيرًا
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد أخي الكريم

 أولًا: ما قلتَه يدخل في باب الطلاق المعلّق أو اليمين بالطلاق:
قولك:

> "عليّ الطلاق ما أدخل تداول"
وأنت قصدت الطلاق الحقيقي لو فعلت، لزجر نفسك ومنعها، هذا يسمّى:
يمينًا بالطلاق على فعل شيء، أي طلاق معلق على شرط.




---

✅ الحكم الشرعي (على الراجح من أقوال أهل العلم):

إذا قلتَ:

> "عليّ الطلاق ما أدخل تداول"،
ثم دخلت، وكان قصدك الزجر والمنع لا الطلاق نفسه (أي تريد تخويف نفسك)،
فهذا يسمى يمينًا بالطلاق، وعند المذاهب الاربعة
> يقع الطلاق إذا حصل الشرط (أي إذا دخلت التداول).
لذلك حذاري أن ترجع إلى التداول.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 85 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 79 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 88 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 254 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 126 مشاهدات
ابوو حامد سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 11، 2025
126 مشاهدات
ابوو حامد سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 11، 2025
بواسطة ابوو حامد
120 نقاط