السلام عليكم عندي استفسار هل نية الاحتياط وبراءة الذمة تجزئ عن نية الوجوب فمثلا عند الشك اثناء الغسل في غسل عضو معين فالواجب غسله فلو غسله الانسان احتياطا وبراءة للذمة هل يجزئه حتى لو اعتقد ان الإعادة ليست واجبة أو لم يجزم بوجوبها فهل تقوم نية الاحتياط هنا مكان نية الوجوب مع علمه بالقاعدة وجزاكم الله خيرا