حكم زكاة الأموال التي تُصرف في مصالح الجمعيات
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
161 مشاهدات
0 تصويتات
لدى جمعية خيرية حسابان في البنك الإسلامي، أحدهما لأموال الصدقات والزكوات، والآخر لإيرادات الجمعية من عوائد الإجارات وروضة الأطفال، فهل تجب الزكاة على الحساب الثاني؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بما أن الأموال تصرف في مصالح الجمعية ولا تؤول لشخص معين، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف مالكه غير معين.
قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبَّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9).
كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف. والله أعلم.


---
حرر بتاريخ: 10.12.2012
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2755
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 137 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 167 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
167 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 124 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
124 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 167 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
167 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 173 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
173 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط