وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فالمعتمد عند المذاهب الأربعة أن هذا الطلاق واقع، ولو كان في طهر جامعتها فيه،
ثانيا : إذا كنت ناويا التأكيد بقولك طالق الثانية فقد وقع عليك طلقة واحدة، وإلا فطلقة واحدة.
وننصحك بمراجعة مفتي البلدة لديكم.