وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فبطلان صلاة الامام لا تبطل صلاة المأموم عند جميع العلماء ، فمذهب الشافعي أنها لا تبطل إذا بطلت صلاة المأموم،
أما إذا شرع المأموم بالصلاة مع إمام في ثوبه نجاسة ظاهرة أو متجه إلى غير القبلة فهنا لا تصح صلاته؛ إذ كيف يقتدي بمن لا تصح صلاته؟؟!!