وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة : فعليه الزكاة إذا بلغ نصابا اي ما يعادل ٨٥ غراما عيار ٢١، ذهب ، اثنان ونصف بالمئة،
فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته كما ذكرنا عن كل عام إذا لم ينقص عن النصاب.