وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: فمن كان من أهل الرياض وأراد العمرة لزمه أن يحرم من ميقاته، وهو وادي السيل، أو من محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، ولو كان ينوي البقاء فيها أياما لزيارة أو عمل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات من غير إحرام لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
فإذا كنت تقصد انك احرمت من الشقة في الرياض فلا شيء عليك، وأما إن كنت تقصد من الشقة في جدة فعلى كل منكم شاة يذبحها في مكة وتوزع لفقرائها.