وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فهذا المال له حالتان:
الأولى: أن يكون نصابا (٨٥) غراما عيار (٢١) فحينها يبدأ الحول من حين ملك النصاب
الحالة الثانية: أن يكون أقل من نصاب فحينها يبدأ الحول من حين ابتدائك بالتجارة.
فإذا بدأت بالتجارة في واحد رمضان مثلا فانظر في واحد رمضان من السنة التي بعدها فإذا بلغ المال نصابا فعليك الزكاة وإلا فلا زكاة عليك وتبدأ حولا جديدا من رمضان الثاني وهكذا
والعبرة في زكاة التجارة أن يبلغ المال نصابا في آخر العام ولو في آخر يوم ولا عبرة بأوله أو وسطه .