بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة
فالعلماء مختلفون في جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها
فأجاز ذلك الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهوإحدى الروايتين عن مالك وأحمد
ومستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حين استأذنته في دفع صدقتها لزوجها: (( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه)). متفق عليه.
ونص الشافعية على أنه يجوز لها دفع زكاتها إليه وإن أنفق عليها منها لعموم الحديث.
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافا للقاضي).
لكن يجب التنبه إلى وجوب تمليك المال لزوجك ولا تأتي انت بأغراض البيت بهذا المال.