وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
إذا طلق الرجل زوجته طلقات ثلاث فلا تحل له.
لكن فتوى الطلاق لا بد فيها من الاستفهمام مشافهة من قبل المفتي، فأنصحك بالذهاب إلى دار الإفتاء، لتقص عليه كل طلقة على حدة.
والحمد لله رب العالمين.