وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
ال كاة لا تجب إلا في العقار المعد للتجارة، فإذا كان البيت خاصا، والمزرعة خاصة ليست للبيع والتجارة، فلا زكاة فيها، والزكاة تجب في الأموال والذهب والمواشي، والمحاصيل، والعقارات المعدة للتجارة، والأمر الآخر أن الزكاة تجوز على الإخوة، لكن لايجوز أن يعطى منها الأحفاد لأنهم من الفروع، فإذا كان على والدكم زكاة، ولم يخرجها ثم مات، فأخرجوا زكاة الأموال ولا تعطوا الأصول والفروع منها، وأخرجوها للأقربين المحتاجين ومن يليهم.
والله يتقبل منكم.
والحمد لله رب العالمين.